للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يجب أن يبتدئ التكبير حين يشرع في الرفع من السجود، وكذا سائر الانتقالات، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، فإن خالف، فشرع فيه قبله، أو أكمله بعده، فقياس المذهب بطلان صلاته، وهو من المفردات.

وقيل: يحتمل أن يعفى عن ذلك؛ لأن التحرز منه يعسر، والسهو به يكثر، ففي الإبطال به، والسجود له مشقة (١).

وقد سبق لي بحث هذه المسألة في مبحث وقت ابتداء التكبير عند الكلام على أحكام الركوع، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، ولكن أعدت التذكير بالأقوال حتى يعلم أن هذه المسألة لم تهمل من البحث.

* * *


= (١/ ٢٠٧)، الجوهرة النيرة (١/ ٥٢)، الدر المختار (ص: ٦٨)، الهداية في شرح البداية (١/ ٥٠).
وقال خليل في التوضيح (١/ ٣٦٤): «السنة التكبير حين الشروع إلا في قيام الجلوس، فإنه بعد أن يستقل قائمًا للعمل .... ».
وانظر: مختصر خليل (ص: ٣٣)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٥٧)، تهذيب المدونة (١/ ٢٣٨)، التاج والإكليل (٢/ ٢٤٥)، مواهب الجليل (١/ ٥٤٠)، الفواكه الدواني (١/ ١٧٩)، شرح الزرقاني (١/ ٣٧٥)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٣٢٨).
وقال الرافعي في فتح العزيز (٣/ ٣٨٧): «ويبتدئ به -يعني التكبير- في ابتداء الهُوِي».
وقال في الروضة (١/ ٢٥٠): «يستحب أن يكبر للركوع، ويبتدئ به في ابتداء الهوي».
وقال في العباب المحيط (١/ ٣٤٧): «ويسن أن يبدأ بتكبيرة الانتقال قائمًا، لا مع ابتداء هويِّه خلافًا للعزيز والروضة».

(١). قال في الإنصاف (٢/ ٥٩): وإن شرع فيه قبله، أو كمله بعده فوقع بعضه خارجًا عنه فهو كتركه .... ». وانظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٩)، كشاف القناع (١/ ٣٨٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٠٣)، الفواكه العديدة (١/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>