للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدليل الثالث:

(ث-٤٦٠) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب،

عن نافع، قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما، لا يسجد على كور العمامة (١).

[صحيح] (٢).

وهو لا يدل على التحريم، بل هو متسق مع قول الجمهور بكراهة السجود على الحائل المتصل، ولو دل على التحريم لم يكن معارضًا لحديث أنس المتفق عليه، فالموقوف لا يعارض المرفوع.

• الراجح:

القول بالكراهة أقوى القولين، وأعدلها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ساق أدلة المسألة: «ولهذا كان أعدل الأقوال في هذه المسألة: أنه يرخَّص في ذلك عند الحاجة، ويكره السجود على العمامة ونحوها عند عدم الحاجة (٣)، والله أعلم.

* * *


(١). المصنف (٢٧٥٧).
(٢). ولم ينفرد به أيوب، وإن كان لا يضره لو تفرد، فقد تابعه عبيد الله بن عمر كما في مصنف عبد الرزاق (١٥٧٠)، والأوسط لابن المنذر (٣/ ١٧٩) عن نافع به، ولفظ عبد الرزاق: (كان ابن عمر، لا يسجد على كور العمامة).
ولفظ ابن المنذر في الأوسط (كان يكره أن يسجد على كور عمامته حتى يكشفها).
(٣). مجموع الفتاوى (٢٢/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>