للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تطلق على ما كان تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، فلا تغني سجدة التلاوة والشكر عن تحية المسجد؟

وقيل: تحصل بأقل من ركعتين، كما لو أوتر بركعة، وهو وجه في مذهب الشافعية في مقابل الأصح (١).

• وحجة هذا القول:

أن حديث أبي قتادة: (فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)، له منطوق، ومفهوم:

فالمنطوق: أن من صلى ركعتين جلس.

ومفهومه: أن من صلى أقل من ركعتين فلا يجلس.

والمفهوم حجة عند الجمهور خلافًا للحنفية بشرط أن يكون المفهوم مقصودًا، فإن خرج مخرج الغالب لم يكن المفهوم حجة بالإجماع (٢).

وضابطه: أن يكون الوصف الذي خرج مخرج الغالب موجودًا في أكثر صورها، ولا شك أن أغلب النفل المطلق يكون على صورة ركعتين، فهو في صلاة الليل نصًّا: لقوله صلى الله عليه وسلم (صلاة الليل مثنى مثنى)، وكذلك النفل في النهار يأتي أغلبه على صورة ركعتين كالسنن الرواتب، وسنة الضحى، وركعتي الاستخارة، وسنة الوضوء، وغيرها من النفل المطلق، ولا يعرف نفل مطلق من ركعة واحدة، وأما حديث: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فزيادة (والنهار) غير محفوظة.

فإذا كان النفل المطلق كله أو أغلبه على صورة ركعتين كان القول بأن ذكر الركعتين في تحية المسجد خرج مخرج الغالب فيه قوة، فلا يكون مفهومه حجة.

فإن قيل: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من دخل يوم الجمعة، والإمام يخطب أن يصلي ركعتين، ولو كانت تجزئ ركعة واحدة لاقتصر على الأمر بها مراعاة لسماع الخطبة.

فالجواب: أن التطوع بركعة واحدة لا يتصور إلا في الوتر شرط أن يقع في الليل، على خلاف بين الفقهاء في صحة الإيتار بركعة، فليس متصورًا أن يقع التطوع


(١). طرح التثريب (٣/ ١٨٧)، فتح المنعم شرح صحيح مسلم (٣/ ٤٨٥)، مغني المحتاج (١/ ٤٥٦).
(٢). الفروق للقرافي (٢/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>