الرابع: أبو بدر (شجاع بن الوليد) كما في سنن الدارقطني (٢٢٤)، الخامس: جعفر الأحمر (هو ابن زياد) كما في سنن الدارقطني (٢٢٤)، السادس: سفيان الثوري كما في مسند البزار (٣٠٧). وفي إسناده حارثة بن أبي الرجال، قال أحمد: ليس هو بذاك. وقال ابن حبان: تركه أحمد ويحيى. وقال النسائي: متروك. وقال يحيى بن معين: ليس بثقة. وقال البخاري: لم يعتد أحمد بحارثة بن أبي الرجال.
قال ابن عدي: «وبلغني عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه نظر في جامع إسحاق بن راهويه؛ فإذا أول حديث قد أخرج في جامعه هذا الحديث، فأنكره جدًّا، وقال: أول حديث في الجامع يكون عن حارثة». (١). المصنف (٢٧١٣). (٢). رواه مالك وابن جريج عن نافع، ولم يذكرا وضع اليدين وجاه القبلة. رواه مالك كما في الموطأ (١/ ١٦٣) عن نافع بن عبد الله بن عمر كان يقول: من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي وضع عليه جبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. ورواه مالك أيضًا (١/ ١٦٣) عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، قال نافع، ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه «ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء. فكأن نافعًا فهم من قوله: (فليضع كفيه على الذي وضع عليه جبهته) مباشرة اليدين للأرض كما تباشر الجبهة. ورواه ابن جريج كما في مصنف عبد الرزاق (٢٩٣٤) قال: أخبرني نافع، أن ابن عمر، كان =