(٢). قال في جامع الأمهات (ص: ٦٩): «ولا حد في تفرقة الأصابع وضمها في ركوع أو سجود، أو جلوس وجلوس التشهد كغيره». تجاهل خليل ذكره في المختصر، وفي التوضيح شرح عبارة جامع الأمهات، ولم يتعقبه، انظر التوضيح (١/ ٣٥٥). (٣). صحيح ابن خزيمة (٦٤٢). (٤). أخرجه ابن خزيمة (٥٩٤، ٦٤٢)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ١٩)، ح ٢٦، والدارقطني في السنن (١٢٨٣)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٦٩)، عن موسى بن هارون بن عبد الله البزاز، والطبراني في الكبير (٢٢/ ١٩) ح ٢٦، وابن حبان (١٩٢٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٦٢)، عن الحسن بن سفيان بن عامر. والحاكم (٨٢٦) من طريق أحمد بن علي البار، ثلاثتهم عن الحارث بن عبد الله الهَمَذَانِيِّ به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وقال ابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٦٦٨): «هذا الحديث صحيح ... ». وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وهذا منهما تصحيح للحديث. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ١٣٥): «رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن». وفيه علتان الأولى: هشيم لم يسمعه من عاصم، جاء في العلل رواية عبد الله (١٤٥٩): سمعت أبي يقول لم يسمع هشيم من عاصم بن كليب .... ». وانظر المراسيل لابن أبي حاتم (٨٦٣). =