وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ١٣٧)، الحاوي الكبير (٢/ ١٢٦)، المجموع (٣/ ٤٢٢، ٤٢٤، ٤٢٨)، فتح العزيز (٣/ ٤٥١، ٤٥٤، ٤٥٥)، روضة الطالبين (١/ ٢٥٦)،. المجموع (٣/ ٤٢٤)، فتح العزيز (٣/ ٤٥٥)، روضة الطالبين (١/ ٢٥٦).
(١). المهذب (٣/ ٤٢٦). (٢). جامع الأمهات (ص: ٩٧)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٥٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٠)، المذهب في ضبط مسائل المذهب (١/ ٢٥٦). وفي شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة (١/ ١٤٦): ظاهر كلام اللخمي وغيره أن ذلك واجب، وقول ابن العربي: أجمعوا على وجوب السجود على السبعة الأعضاء قصور». وانظر: مواهب الجليل (١/ ٥٢١)، المهذب (١/ ١٤٥)، المجموع (٣/ ٤٢٧، ٤٢٨)، منهاج الطالبين (ص: ٢٧)، تحفة المحتاج (٢/ ٧١)، مغني المحتاج (١/ ٣٧٢)، نهاية المحتاج (١/ ٥١١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٩)، الإقناع (١/ ١٢١)، الكافي (١/ ٢٥٢)، كشاف القناع (١/ ٣٥١)، مسائل حرب الكرماني، تحقيق الغامدي (ص: ١٧١)، المغني (١/ ٣٧٠)، الفروع (٢/ ٢٠٠)، المبدع (١/ ٤٠٠)، الإنصاف (٢/ ٦٧). (٣). القوانين الفقهية (ص: ٤٦)، مواهب الجليل (١/ ٥٢١)، شرح الخرشي (١/ ٢٧٢). وقال خليل في التوضيح (١/ ٣٥٩): «يتخرج في وجوب السجود على اليدين قولان من القولين اللذين ذكرهما سحنون في بطلان صلاة من لم يرفعهما من الأرض، فعلى البطلان يكون السجود عليهما واجبًا، وإلا فلا». وانظر: حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٠).