وجاء في التهذيب في مختصر المدونة (١/ ٢٣٩): «السجود على الأنف والجبهة جميعًا، فإن سجد على الأنف دون الجبهة أعادها أبدًا، ومن سجد على جبهته دون الأنف فصلاته مجزئة عنده، ولا يعيد». وعلل في منح الجليل (١/ ٢٥٠) الإعادة في الوقت بأنه مراعاة للقول بوجوبه، والراجح ندبه. اهـ أي من باب مراعاة الخلاف، وهو أصل عند المالكية. وانظر: مواهب الجليل (١/ ٥٢١)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٠)، شرح التلقين (٢/ ٥٢٨)، منح الجليل (١/ ٢٥٠)، التوضيح لخليل (١/ ٣٥٩). وكره الشافعية الاقتصار على الجبهة، انظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ١٣٧)، الحاوي الكبير (٢/ ١٢٦)، المجموع (٣/ ٤٢٤)، فتح العزيز (٣/ ٤٥٥)، روضة الطالبين (١/ ٢٥٦)، ... المهذب (١/ ١٤٥)، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج (٢/ ٧٥)، مغني المحتاج (١/ ٣٧٤)، نهاية المحتاج (١/ ٥١٢، ٥١٥).
قال أبو يعلى في كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٢٥): «نقل الحارث: إن سجد على جبهته دون أنفه أجزأه، وهو أصح؛ لأن أحمد قد أجاز السجود على كور العمامة. وذلك لما روى في حديث ابن عمر وأنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا سجدت فَمَكِّنْ جبهتك من الأرض، فظاهر هذا أنه إذا مكن جبهته أجزأه، وإن لم يكن أنفه؛ لأنه قد أتى بالسجود على الجبهة فأجزأه، كما لو أتى به مع الأنف». وانظر: المبدع (١/ ٤٠٢)، الممتع في شرح المقنع للتنوخي (١/ ٣٦٣)، الإنصاف (٢/ ٦٦)، المقنع (ص: ٥١). (٢). المجموع (٣/ ٤٢٤)، وانظر: فتح العزيز (٣/ ٤٥٥). (٣). ملتقى الأبحر (ص: ١٤٧).