للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ثبوت التكبير من فعله عليه الصلاة والسلام يثبت مشروعيته، ولا جدال في ذلك، لكنه لا يستفاد من الفعل الوجوب، وكيف يستفاد مع ترك كثير من العامة التكبير في عصر كان الصحابة موجودين، ولم ينكر الترك.

* كيف يظن بصحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم يرون التكبير واجبًا ثم يدعون العامة يتركونه، ويصلون خلفهم بلا إنكار.

* القول بأن الحجة فيما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الكلام ظاهره التمسك بالسنة، وباطنه تقديم فهمنا على فهم الصحابة وعلى فهم السلف، فالتمسوا في فهم دينكم ما فهمه الصحابة والتابعون لهم بإحسان.

[م-٦١٥] إذا أراد الرجل أن يركع ابتدأ بالتكبير، وعامة العلماء على مشروعيته للانتقال إلى الركوع، واختلفوا في حكمه:

فقيل: جميع تكبيرات الانتقال سنة، وهو مذهب الجمهور، من الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد (١).


(١). ذكر الحنفية سنن الصلاة فذكروا منها التكبير للركوع، انظر: تبيين الحقائق (١١٠٧)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٧٦)، البحر الرائق (١/ ٣٢٠)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١/ ٤٩٣)، شرح معاني الآثار (١/ ٢٢٠)، المبسوط (١/ ١٩)، فتح القدير (١/ ٢٩٧).
وقال خليل في مختصره (ص: ٣٢): «وسننها سورة بعد الفاتحة .... وكل تكبيرة إلا الإحرام». واختلف المالكية فقال ابن القاسم: كل تكبيرة سنة مستقلة.
وقال أشهب والأبهري: جميع تكبيرات الانتقال سنة واحدة.
وقال اللخمي: هو فضيلة.

وينبني على الأول حسب فروع المذهب: السجود لترك تكبيرتين سهوًا وبطلان الصلاة بترك السجود للسهو عن ثلاث تكبيرات دون الثاني، أما إذا ترك تكبيرة واحدة سهوًا فلا يسجد على كلا القولين.
و اعتبر البرزلي والحطاب الأول هو المشهور، ورجحه الخرشي. مواهب الجليل (١/ ٥٢٥)، لوامع الدرر (٢/ ١٠٠) الخرشي (١/ ٢٧٥)، وقال علي الأجهوري: كما في كفاية الطالب: والظاهر أنه المشهور؛ لأنهم رتبوا السجود في السهو على ترك اثنتين منه.
وفي شرح الزرقاني على خليل (١/ ٣٦١): «لم أر من الأشياخ ما شهر الأول ولا رجحه، بل الأكثر أن جميعه سنة واحدة». وانظر الشرح الكبير (١/ ٢٤٣)، منح الجليل (١/ ٢٥٢، ٢٥٣)، التاج والإكليل (٢/ ٢٢٣)،، جواهر الدرر (٢/ ٧٨)، تحبير المختصر (١/ ٢٩٣).
وانظر في مذهب الشافعية: الأم للإمام الشافعي (١/ ١٣٢)، شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ١٠٨)، المهذب (١/ ١٤٢)، فتح العزيز (٣/ ٣٨٦)، روضة الطالبين (١/ ٢٥٠)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٧٤).
وقال النووي في المجموع (٣/ ٣٩٦): «ويسن أن يكبر للركوع بلا خلاف عندنا».
وانظر في مذهب الحنابلة: شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٥٥٣)، الإنصاف (٢/ ١١٥)، المحرر (١/ ١١٦، ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>