وقال خليل في مختصره (ص: ٣٢): «وسننها سورة بعد الفاتحة .... وكل تكبيرة إلا الإحرام». واختلف المالكية فقال ابن القاسم: كل تكبيرة سنة مستقلة. وقال أشهب والأبهري: جميع تكبيرات الانتقال سنة واحدة. وقال اللخمي: هو فضيلة.
وينبني على الأول حسب فروع المذهب: السجود لترك تكبيرتين سهوًا وبطلان الصلاة بترك السجود للسهو عن ثلاث تكبيرات دون الثاني، أما إذا ترك تكبيرة واحدة سهوًا فلا يسجد على كلا القولين. و اعتبر البرزلي والحطاب الأول هو المشهور، ورجحه الخرشي. مواهب الجليل (١/ ٥٢٥)، لوامع الدرر (٢/ ١٠٠) الخرشي (١/ ٢٧٥)، وقال علي الأجهوري: كما في كفاية الطالب: والظاهر أنه المشهور؛ لأنهم رتبوا السجود في السهو على ترك اثنتين منه. وفي شرح الزرقاني على خليل (١/ ٣٦١): «لم أر من الأشياخ ما شهر الأول ولا رجحه، بل الأكثر أن جميعه سنة واحدة». وانظر الشرح الكبير (١/ ٢٤٣)، منح الجليل (١/ ٢٥٢، ٢٥٣)، التاج والإكليل (٢/ ٢٢٣)،، جواهر الدرر (٢/ ٧٨)، تحبير المختصر (١/ ٢٩٣). وانظر في مذهب الشافعية: الأم للإمام الشافعي (١/ ١٣٢)، شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ١٠٨)، المهذب (١/ ١٤٢)، فتح العزيز (٣/ ٣٨٦)، روضة الطالبين (١/ ٢٥٠)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٧٤). وقال النووي في المجموع (٣/ ٣٩٦): «ويسن أن يكبر للركوع بلا خلاف عندنا». وانظر في مذهب الحنابلة: شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٥٥٣)، الإنصاف (٢/ ١١٥)، المحرر (١/ ١١٦، ١١٧).