قال أبو زرعة العراقي في تحرير الفتاوى (١/ ٢٥٠): «قولهما: (ويسن للصبح والظهر طوال المفصل) قد يفهم منه تساويهما، والذي في الرافعي والروضة أن الظهر أقل من الصبح».
وقال حرب الكرماني في مسائله (١٢٣): «سألت أحمد بن حنبل: قلت: أتحب أن تكون القراءة في الظهر والعصر متقاربتين؟ قال: لا، ولكن يقرأ في الظهر بنحو من تنزيل السجدة، أو ثلاثين آية، أو نحو ذلك، وفي العصر على نصف من ذلك، وقال: أذهب إلى حديث أبي سعيد الخدري». (٢). تحفة المحتاج (٢/ ٥٥)، وانظر: روضة الطالبين (١/ ٢٤٨). (٣). انظر: تحرير الفتاوى (١/ ٢٥٠)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٦٨)، بداية المحتاج (١/ ٢٤٠). (٤). المحلى، مسألة (٤٤٥). (٥). حاشية ابن عابدين (١/ ٥٤٠)، الإنصاف (٢/ ٥٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩١)، كشاف القناع (١/ ٣٤٢)، الممتع شرح المقنع للتنوخي (١/ ٣٥٤).