للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعض الحنابلة: ويتجه الحكم في كل سنة يخشَى اعتقاد وجوبها (١).

وقيل: تستحب المداومة عليهما، وهو مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة، قال ابن رجب: «ورجحه بعض أصحابنا، وهو الأظهر، وكان السلف يداومون» (٢).

قال الرملي من الشافعية: «ويسن المداومة عليهما، ولا نظر إلى كون العامة قد تعتقد وجوبهما خلافًا لمن نظر إلى ذلك» (٣).

* دليل من قال: تستحب قراءتهما.

الدليل الأول:

(ح-١٥٣٧) ما رواه البخاري ومسلم من طريق سعد بن إبراهيم، عن عبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج،

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر {الم (١) تَنزِيلُ} السجدة، و {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ}، [الإنسان: ١] (٤).

الدليل الثاني:

(ح-١٥٣٨) ما رواه مسلم من طريق مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عن سعيد بن جبير،

عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الفجر، يوم الجمعة: {الم (١)


(١). انظر: حاشية اللبدي على نيل المآرب (١/ ٧١).
(٢). نهاية المحتاج (١/ ٤٩٥)، المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: ١٠٠)، حاشية الجمل (١/ ٣٥٩)، حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج (٢/ ٥٦)، فتح الباري لابن رجب (٨/ ١٣٣).
(٣). نهاية المحتاج (١/ ٤٩٥).
(٤). صحيح البخاري (٨٩١)، وصحيح مسلم (٦٦ - ٨٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>