(٢). البحر الرائق (١/ ٣٣١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٩٢، ٤٩٣)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١١٣)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: ٦٨)، كنز الدقائق (ص: ١٦٣)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠٧)، مراقي الفلاح (ص: ١٠٦)، مجمع الأنهر (١/ ٩٦). وأما مذهب المالكية فيشرع للمأموم التأمين في السرية عند فراغه من قراءة نفسه، وعلى قراءة إمامه إن سمع قول إمامه {ولا الضالين}، فإن لم يسمعه فقولان: أشهرهما لا يؤمن على قراءة إمامه؛ لأن التأمين إجابة، وهي فرع السماع. انظر في مذهب المالكية: الموطأ (١/ ٨٧، ٨٨)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٢٣)، الخرشي (١/ ٢٨٢)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٨)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٣٢٦، ٣٢٧)، منح الجليل (١/ ٢٥٩)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٣٧٣)، التفريع (١/ ٧٠). (٣). البحر الرائق (١/ ٣٣١).