للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٥٦ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. (١)

الحكم المستفاد من الحديث

يستفاد من الحديث أن من تُعُدِّيَ عليه في ماله؛ فله أن يدفع عن ماله ولو أدَّى به إلى قتل المعتدي، وليس له أن يدفعه بالقتل وهو قادر على دفعه بدون ذلك.

ومن قُتل دون ماله فهو شهيد، وإن قَتَلَ صاحِبُ المال المعتديَ؛ فليس عليه شيء فيما بينه وبين الله، وأما في الحكم فعليه البينة على ذلك؛ وإلا فيقاد به، وقد تقدمت الإشارة إلى نحو ذلك تحت الحديث رقم (١١٩٦).


(١) صحيح. أخرجه أبوداود (٤٧٧٢)، والترمذي (١٤٢١)، والنسائي (٧/ ١١٦)، وابن ماجه (٢٥٨٠)، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>