وقد ثبت أيضًا عن عمر -رضي الله عنه- أنه قضى على رجل بالدية، بعد أن قتل امرأته وجد معها رجلًا؛ فعفا أحد إخوتها عن القصاص. أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٣١٧)، وابن المنذر (١٣/ ٩٧) بإسناد صحيح.
وقال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح»(٦٨٤٦): قال الجمهور: عليه القود. وقال أحمد، وإسحاق: إن أقام بينة أنه وجده مع امرأته؛ هدر دمه. وقال الشافعي: يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل إن كان ثيبًا، وعلم أنه نال منها ما يوجب الغسل، ولكن لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكم. اهـ
قلتُ: وبقول الشافعي نقول، والأثر المذكور عن علي -رضي الله عنه-: أخرجه أيضًا مالك (٢/ ٥٦٦)، وعبد الرزاق (١٧٩١٥)، والبيهقي (٨/ ٣٣٧).