واستدلوا بحديث عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده عند أبي داود (٢٩٧)، وفيه الأمر بالوضوء لكل صلاة.
ولكنه حديثٌ شديدُ الضعف؛ في إسناده: عثمان بن عمير، أبو اليقظان، شديد الضعف، وشريك القاضي، وهو ضعيف.
وجاء عن جابر عند الطبراني في «الأوسط»، وفي إسناده: أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وهو ضعيفٌ، بل أشد، وابن عقيل، والرَّاجح ضعفه.
وجاء عن سودة عند الطبراني في «الأوسط»، وفي إسناده: جعفر، رجلٌ لا يعرف، وشيخ الطبراني مورع بن عبد الله لم توجد له ترجمة. (١)
وبهذا القول يفتي الإمام ابن باز، والإمام العثيمين رحمة الله عليهما، وللعثيمين قول آخر باستحباب الوضوء، لا وجوبه كما في الشرح الممتع.
• وذهب عكرمة، وربيعة، ومالك، وابن المنذر إلى أن عليها الغسل عند انقضاء حيضها، وليس عليها للاستحاضة وضوء؛ لأن ظاهر حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش الغسل فقط؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال لها:«فاغتسلي، وصلي»، ولم يذكر الوضوءَ لكل صلاة، والأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء لكل صلاة ضعيفة، لا يثبت منها شيءٌ.
وقال بهذا القول شيخ الإسلام كما في «الاختيارات»(ص ١٥)، والشوكاني.