للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: والعاقلة [العصبة] (١) وبيان ذلك في حديث المغيرة بن شعبة.

٩٥٨٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة الخزاعي، عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت ضرة ضرة لها بعمود فسطاط فقتلتها، فقضى رسول الله بديتها على عصبة القاتلة (٢).

قال أبو بكر: وخبر المغيرة هذا يدل لما ذكر أن الضاربة ضربتها بعمود فسطاط. وفي خبر أبي هريرة: إنما رمتها بحجر فأصاب بطنها فقتلتها (٣) على أن دية شبه العمد على العاقلة. وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٤) على أن الدية الخطأ على العاقلة، وأن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أختهم لأمهم شيئا. هذا قول مالك (٥)، والشافعي، وأحمد (٦)، وأبي ثور، والكوفي.

وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم (٧) على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة.


(١) سقط من "الأصل". والمثبت من "ح".
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٨٣٥١) به. ومن طريق عبد الرزاق: أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٩٧٨). وأخرجه مسلم (١٦٨٢) عن منصور به.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) "الإجماع" (٦٩٩، ٧٠٠).
(٥) ذكره مالك في "الموطأ" (١/ ٢٦٥ - باب عقل المرأة).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥١٧).
(٧) "الإجماع" (٧٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>