للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخبرنا الليث، قال: حدثني ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة [التي] (١) قضى عيها بغرة توفيت، فقضى رسول الله بأن ميراثها لبنيها زوجها، وأن العقل على عصبتها (٢).

قال أبو بكر: فقد ثبتت (٣) الأخبار عن رسول الله أنه قضى بالدية على العاقلة.

وأجمع أهل العلم (٤) على أن دية الخطأ على العاقلة، وقد خالفهم في ذلك ناس من الخوارج وأهل الأهواء، وتأول بعضهم في ذلك حديث أبي رمثة.

٩٥٨٧ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا عبد الملك بن عمير، عن إياد بن لقيط، عن أبي رمثة قال: أتيت رسول الله ومعي ابن لي فقال: "هذا ابنك؟ " قلت: نعم أشهد به. قال: "لا يجني عليك، ولا تجني عليه" (٥).

قال أبو بكر: وفي إجماع أهل العلم على أن الدية في الخطأ على العاقلة دليل على أن المراد من قوله : "لا يجني عليك ولا تجني عليه" جناية العمد دون الخطأ.


(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من "ح"، ومصادر التخريج.
(٢) أخرجه البخاري (٦٧٤٠)، ومسلم (١٦٨١) كلاهما عن الليث به.
(٣) قال الشافعي: لم أعلم مخالفًا أن رسول الله : قضى بالدية على العاقلة وهذا أكثر من حديث الخاصة، وقد ذكرناه من حديث الخاصة اهـ. البيهقي (٨/ ١٠٥).
(٤) "الإجماع" لابن المنذر (٦٩٩).
(٥) أخرجه أحمد (٤/ ١٦٣) عن هشيم به. وله عنده طرق انظرها في (٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>