للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى الشافعي (١) عن ابن أبي ليلى أنه قال: إذا نفحت الدابة برجلها وهي تسير فهو ضامن في هذا لما أصابت.

وقالت طائفة: يضمن القائد عن اليد، ولا يضمن عن الرجل. هكذا قال عطاء، وروي ذلك عن النخعي وشريح، وقال شريح والشعبي (٢): الرجل جبار.

وكان النعمان يقول (٣): إذا نفحت الدابة برجلها وهي تسير فلا ضمان على صاحبها. وقال ابن الحسن (٤): إذا سار الرجل على دابة في طريق المسلمين، فأوطأ إنسانا بيد أو رجل، فهو ضامن لديته على عاقلته، وعليه الكفارة، وإن نفحت برجلها فقتلت وهي تسير فلا ضمان على صاحبها.

وقالت طائفة: إن نفحت وهي تمشي لم يضمن، وإن نفحت وهي


= مرسل لا تقوم به حجة، ورواه قيس بن الربيع موصولا بذكر عبد الله بن مسعود فيه، وقيس لا يحتج به. وأخرجه أبو داود (٤٥٨٠)، والدارقطني في "سننه" (٣٢٧٥)، والبيهقي (٨/ ٣٤٢) جميعًا عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا به. قال الدارقطني (٣٢٧٥): لم يتابع سفيان بن حسين على قوله "الرجل جبار" وهو وهم؛ لأن الثقات الذين قدمنا أحاديثهم خالفوه ولم يذكروا ذلك، وكذلك رواه أبو صالح السمان، وعبد الرحمن الأعرج، ومحمد بن سيرين، ومحمد بن زياد، وغيرهم، عن أبي هريرة، ولم يذكروا فيه "والرجل جبار" وهو المحفوظ عن أبي هريرة.
(١) "الأم" (٧/ ٢٣١ - ٢٣٢ - باب الديات).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٥١ - الدابة تضرب برجلها).
(٣) "فتح القدير" (١٠/ ٣٢٥ - باب جناية البهيمة)، "البحر الرائق" (٨/ ٤٠٧ - باب جناية البهيمة).
(٤) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٥٥٣ - باب جناية الراكب).

<<  <  ج: ص:  >  >>