للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحسن البصري (١): يضمن القائد والسائق.

(وكان مالك بن أنس (٢) يقول: في القائد والسائق) (٣) والراكب: كلهم ضامن لما أصابت الدابة إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له.

وحكى أبو ثور (٤) هذا القول عن مالك وقال: وهكذا قول أبي عبد الله، وقول بعض الناس - يعني الكوفي - قال: وبه نقول.

وكان الشافعي يقول (٥): يضمن قائد الدابة وسائقها وراكبها ما أصابت بيد أو فم أو رجل أو ذنب، ولا يجوز إلا هذا، ولا يضمن شيئا إلا أن يحملها على أن تطأ شيئا فيضمن، لأن وطأها من فعله فتكون حينئذ كأداة من أداته جنى بها، فأما أن نقول رجل يضمن عن يدها ولا يضمن عن رجلها، فهذا تحكم، فإن قال: لا يرى رجلها فهو إذا كان سائقها لم ير يدها فينبغي أن يقول في [السائق] (٦) يضمن عن الرجل ولا يضمن عن اليد، وليس هكذا نقول، فأما ما روي عن النبي من أن الرجل جبار" (٧) فهذا غلط والله أعلم، لأن الحفاظ لم يحفظوا هكذا.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٤٣ السائق والقائد ما عليه).
(٢) "الموطأ" (٢/ ٦٦٢ - باب جامع العقل).
(٣) تكرر في "الأصل، ح".
(٤) "التنبيه" للشيرازي (١٢٨)، "الإشراف" (٢/ ١٨٩).
(٥) الأم (٧/ ٢٣٢ - باب الديات).
(٦) في "الأصل، ح": القياس، والمثبت من "الأم".
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٥١ - الدابة تضرب برجلها)، وعبد الرزاق (١٧٨٧٣، ١٨٣٧٦)، والدارقطني (٣٢٨٠)، والبيهقي (٨/ ٣٤٤) جميعًا عن سفيان الثوري، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل مرفوعًا به. قال البيهقي (٨/ ٣٤٤): فهذا:=

<<  <  ج: ص:  >  >>