للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦٥٣ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد (١)، حدثنا هشيم، أخبرنا سيار وإسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي في قوله: أنت طالق البتة، قال: أرسل عروة بن المغيرة يسأل عن ذلك، فأخبره رياش الطائي أن عليا قال: هي ثلاث (٢).

وبه قال مالك بن أنس (٣) وابن أبي ليلى والأوزاعي وأبو عبيد. وقال أحمد (٤): أخشى أن يكون ثلاثا ولا أجترئ أفتي به.

وفيه قول ثالث: قاله النخعي، كانوا يقولون: إذا نوى ثلاث فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة، تملك نفسها.

وفيه قول رابع: وهو أن يسأل من قال: أنت طالق البتة عن نيته، فإن نوى بها تطليقة أخرى سوى قوله: أنت طالق (وهما تطليقتان) (٥) بائنتان، وإن أراد بالبتة التطليقة الأولى فهي واحدة بائنة، وإن نوى [ثلاثا] (٦) فهي ثلاث، وإن لم تكن نيته فهي واحدة بائنة، وكذلك كل كلام يشبه الطلاق ضممته مع الطلاق إلا قوله: اعتدي فإنه يسأل عن النية، فإن لم ينو الطلاق فهي امرأته بعد أن يحلف. هذا قول أصحاب الرأي (٧).

قال أبو بكر: واحتج الشافعي (٨) بحديث ركانة.


(١) سنن سعيد بن منصور (١٦٦٤).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١١١٨١) من طريق إسماعيل بن أبي خالد به.
(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٩١ - في البائنة والبتة والخلية والبرية … ).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٧٠).
(٥) كذا "بالأصل"، وفي "الإشراف" (٣/ ١٥٩): كانتا تطليقتان.
(٦) في "الأصل": ثلاث والمثبت من "الإشراف" (٣/ ١٥٩).
(٧) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٩١ - ٩٢ باب ما تقع به الفرقة).
(٨) "الأم" (٥/ ١٧١ - الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ).

<<  <  ج: ص:  >  >>