للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فتلا عمر: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ (١)، وتلا ﴿ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به﴾ (٢)، هذه الآية، ثم قال: الواحدة تبت، أرجع امرأتك هي واحدة (٣).

وقال عطاء: يدين، فإن أراد واحدة فهي واحدة، وإن أراد [ثلاثا] (٤) فثلاث. وهذا قول الشافعي (٥) أن القول قوله فيما أراد ويلزمه إن لم يكن أراد زيادة واحدة.

وقالت طائفة: في البتة ثلاثا.

روي هذا القول عن علي، وبه قال ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن المسيب، وعروة، والزهري.

٧٦٥١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، أن ابن عمر قال في البتة ثلاث (٦).

٧٦٥٢ - حدثنا علي، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، أن ابن عمر قال: أبت الطلاق طلاق البتة (٧).


(١) الطلاق: ١.
(٢) النساء: ٦٦.
(٣) أخرجه سعيد في "سننه" (١٦٦٧)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥١) كلاهما من طريق عمرو بن دينار به.
(٤) في "الأصل": ثلاث. وهو خلاف الجادة، وأخرج قول عطاء عبد الرزاق (١١١٩٠) مطولًا.
(٥) "الأم" (٥/ ٢٠٣ - الخلاف في الطلاق الثلاث).
(٦) تقدم.
(٧) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٤٤) عن ابن عمر من وجه آخر، وهو عن الزهري بهذا اللفظ من قوله في "السنن" لسعيد بن منصور (١٦٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>