(٢) "التاج والإكليل" (٣/ ٥١٩) عن ابن القاسم قوله التسرر هو الوطء. (٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢٨٥). (٤) قال الماوردي: أما التسري فهو الاستمتاع بالأمة، لأنها تسمى إذا كانت من ذوات المنع سرية، وفي تسميتها بذلك تأويلان: أحدهما: مأخوذ من السر وهو الجماع؛ لأنه المقصود من الاستمتاع بها، والثاني: أنه مأخوذ من السرور؛ لأنها تسر المستمتع بها. انظر "الحاوي" (١١/ ٢٥٥ - باب ما يحل من الحرائر). قال ابن قدامة: ولأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه وهم: الوطء، أن يطأ فينزل فحلا كان أو خصيا، يحصنها ويحجبها عن الناس "المغني" (١١/ ٣٣٧ - باب لو حلف لا تسريت) بتصرف. (٥) في "بدائع الصنائع" (٤/ ٦٩): ثم اختلف في تفسير التسري، قال أبو حنيفة ومحمد: هو أن يطأها ويحصنها ويمنعها من الخروج والبروز سواء طلب الولد، أو لم =