للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف قول الشافعي في هذا الباب، فحكى العراقيون عنه: أنه قال (١): للعبد أن يتسرى إذا أذن له سيده.

وحكي عن الكوفي أنه قال: لا يتسرى، لا يملك. وحكي عنه أنه احتج بقول ابن عمر: لا يطأ الرجل إلا [فرجا] (٢) إن شاء باع، وإن شاء وهب (٣).

قال الشافعي (٤): فابن عمر أعلم بما قال، وقد كان يأمر عبده أن يتسرى وإنما عنى بذلك الحر لا العبد، واحتج بقوله: ﴿ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء﴾ (٥) قال الشافعي (٦): وإنما هذا عبد ضربه الله مثلا، لأن العبد قد يقدر على أشياء، منها ما يقر به على نفسه من الحدود، والشيء يتلفه، ومنها إذا أذن له في التجارة جاز بيعه وشراؤه وإقراره، وإن اعتل بالإذن، فالتسري بإذن سيده له، ثم رجع بمصر


(١) وهو قول الشافعي في "القديم": ذكره الماوردي، في "الحاوي" (١١/ ٢٥٤ - باب ما يحل من الحرائر).
(٢) في "الأصل" فر. والمثبت من "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ١٥٢).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٨٤٧) عن معمر عن قتادة به، والبيهقي (٧/ ١٥٢) عن مالك عن نافع عنه به.
وقد احتج به الشافعي في "الجديد"، وفي "القديم" أحتج بحديث أيوب عن نافع قال: كان عَبِيد بن عمر يتسرون فلا يعيب عليهم أخرجه البيهقي (٧/ ١٥٢)، وقد ذكر ذلك البيهقي في "المعرفة" (١١/ ٨٢). والماوردي في "الحاوي" (١١/ ٢٥٤ - ٢٥٥).
(٤) وهو قوله في الجديد انظر: "مختصر المزني" (ص ١٦٨).
(٥) النحل: ٧٥.
(٦) وهو قوله في "القديم"، انظر "الحاوي" (١١/ ٢٥٣ - ٢٥٤ - باب ما يحل من الحرائر) بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>