للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا في الرجل يطلق المرأة رجاء أن تنقضي عدتها، وتنكح آخر فتحمل منه فقالت طائفة: اللبن منهما جميعا. كذلك قال الشافعي (١) إذ هو بالعراق، وقال بمصر (٢): وإذا ثاب لها لبن في الوقت الذي يكون لها فيه لبن من الحمل الآخر، كان اللبن من الأول بكل حال، ولو كان لبنها ينقطع، فلم يثب حتى كان هذا الحمل الآخر في وقت يمكن أن يثوب فيه اللبن من الآخر ففيها قولان:

أحدهما: أن اللبن من الأول.

والآخر: إذا انقطع الانقطاع البين ثم ثاب فهو من الآخر.

وقال أبو ثور: اللبن للأول حتى يصير في الحال التي ينزل للحامل لبن، وإذا كان ذلك الحال كان اللبن للأخير، وإن كان يمكن أن يكون اللبن في الثديين حتى يدركه الثاني كان منهما.

وقال النعمان (٣): اللبن من الأول حتى [تلد] (٤).

قال أبو يوسف: إن عرف أن هذا اللبن من الحمل الثاني فهو من الآخر وقد انقطع من الأول.

وقال محمد: أستحسن أن يكون منهما جميعا حتى تضع.

قال أبو بكر: وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٥) أن حكم لبن الأول ينقطع بالولادة من الزوج الثاني.


(١) "الحاوي الكبير" (١١/ ٣٩٩ - باب لبن الرجل والمرأة).
(٢) "الأم" (٥/ ٥٢ - باب لبن الرجل والمرأة).
(٣) "المبسوط" (٥/ ١٢٥ - باب الرضاع).
(٤) غير واضحة "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف" (٣/ ١٠٥)، والمبسوط (٥/ ١٢٥).
(٥) "المغني" (١١/ ٣١٧)، "الإجماع" لابن المنذر (ص ٧٧)، "الإشراف" (٣/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>