للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نفسها) (١)، قالا: وإن قال هذا بعد النكاح، ولم يدخل بها، فأقرت بذلك، فرق بينهما، ولا مهر لها، ولا متعة، وإن كذبته فرق بينهما، وجعل عليه نصف الصداق لها. وإن أرادا ما هي أخته من الرضاعة (٢)، فإن حلفت كان لها نصف المهر، وإن نكلت حلف على أنها أخته وسقط عنه نصف المهر. وإن كانت هي المدعية بعد النكاح لم تصدق على إفساد النكاح، ويستحلف لها (٣). فإن حلف أثبت النكاح، وإن نكل حلفت وفسخ النكاح، ولا شيء لها، وإن لم تحلف فهي امرأته.

وقال أصحاب الرأي (٤): إذا قال لامرأة هي أخته من الرضاعة أو أمه من الرضاعة، ثم أراد بعد ذلك أن يتزوجها وقال: إنما وهمت أو أخطأت، أو نسيت، فصدقته المرأة فإنهما يصدقان، وله أن يتزوجها إن شاء، وإن ثبت على قوله الأول، فقال: هو حق كما قلت، ثم تزوجها، فإنه يفرق بينهما، وأمهرها إن لم يكن دخل بها، ولو أقرا جميعا بذلك ثم أكذبا أنفسهما وقالا: أخطأنا ثم تزوجها، فإن النكاح جائز، لا يفرق بينهما.

قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول.


(١) في "الأم" (٥/ ٥٦): لا يدفع بها عن نفسه، ولا يجر إليها ولا تلزمه ولا نفسها بإقرارها شيئًا.
(٢) كذا لفظه "بالأصل"، وفي "الأم" (٥/ ٥٧): وإن أراد إحلافها، وكانت بالغة أحلفتها له ما هي أخته من الرضاعة.
(٣) في "الأم" (٥/ ٥٧): ولو كانت هي المدعية لذلك أفتيته بأن يتقي الله ﷿ ويدع نكاحها بتطليقة يوقعها عليها لتحل بها لغيره إن كانت كاذبة، ولا يضره إن كانت صادقة، ولا أجبره في الحكم على أن يطلقها؛ لأنه قد لزمها نكاحه فلا أصدقها على إفساده، وأحلفه لها على دعواها ما هي أخته من الرضاعة.
(٤) "بدائع الصنائع" (٤/ ١٤)، و "المبسوط" (٥/ ١٣٦ - باب الرضاع).

<<  <  ج: ص:  >  >>