للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بذات محرم منه من نسب أو رضاع، ولا يعلم به الزوجان ولا أحدهما، ومنها الأموال تكون للرجل قبل صاحبه من ديون أو ودائع أو غيرها، ثم يموت ربها ولا علم للوارث بها. فهذا وما أشبهه مما ينبغي للشاهد إعلام رب الحق إذا علم أنه لا يشعر بذلك. هذا ما في إخبار الطالب للحق، وأما المطلوب فلا يعلم أحد أوجب على الشاهد إعلامه ذلك إلا أن يسأل عنها، فإن ابن عباس أمر بإعلامه بعد المسألة.

٦٦٨٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن رجل، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: من كانت عنده شهادته فليخبر بها، فإنه لا يدري لعلهم يصطلحون دون السلطان.

٦٦٨٦ - وحدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وزيد بن الحباب، عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: إذا كانت عندك شهادة فسئلت عنها فأخبر بها ولا [تقل] (١) حتى آتي الأمير فأخبره، لعله يرجع أو يرعوي (٢).

قال أبو بكر: وهذا عندنا هو الوجه، والواجب عليه فيما نرى، لأنه إن كتمها بعد المسألة كان قد أتعب الطالب بالسعي، وأثم المطلوب بالجحد حتى تقوم عليه الشهادة.

قال أبو بكر: ومعنى الأخبار التي رويناها عن غير أبي عبيد من أصحابنا على معنى الزور وشهادة الكذب، والله أعلم.


(١) "بالأصل" تمهل. وهو تصحيف، والمثبت من مصادر التخريج، وهو الصواب.
(٢) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٥٥٩) عن محمد بن مسلم به، ورواه البيهقي (١٠/ ١٥٩) من طريق زيد بن الحباب به ثم قال هذا موقوف وهو الصحيح، وقد روي مرفوعا ولا يصح رفعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>