للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ودلالة على أنه ما أخذ من مال مسلم شيئا فإنما يقطع لنفسه قطعة من نار. قال أبوبكر: وقد أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أشياء مما يحكم به الحاكم في الظاهر على أن لا حق للمقضي له ما قضى له مما يعلم أن ذلك حراما عليه (١).

من ذلك الرجل يدعي على الرجل المال المعلوم ويقيم في الظاهر بينة فيحكم له بالمال في الظاهر، كل من نحفظ عنه يقول: إن ذلك لا يحل للمقضي له وحكم الحاكم لا يحل له ما حرمه الله عليه.

ومن ذلك أن يدعي المدعي رجلا حرا أنه مملوكه، ويشهد شاهدان له في الظاهر أن حراما عليه أن يسترق آخر فيجعله مملوكا بحكم الحاكم.

ومن ذلك لو شهدت بينة أن فلانا قتل وليا لفلان، فحكم للولي [في] (٢) الظاهر بالدم أن حراما عليه أن يقتل المدعى عليه لا أعلمهم يختلفون فيه.

ثم تفرد النعمان (٣) من بينهم فزعم: أن المرأة إذا ادعت على زوجها أنه طلقها ثلاثا فاستأجرت شاهدي زور شهدا لها بدعواها فحكم الحاكم بالفرقة، والمرأة تعلم أنه لم يطلقها والشاهدان يعلمان ذلك أنها قد حرمت على زوجها وحل لها أن تزوج إذا انقضت عدتها، وللشاهدين أن يتزوجها أيهما شاءت، وقال: فرقة الحاكم فرقة تحرم ما كان حلالا في الحقيقة، وإن كانت الشهادة زورا. وخالفه أصحابه فقالوا: لا يحل لأحد الشاهدين أن يتزوجها.


(١) انظر "الإجماع" لمصنفه (٢٥٣)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٩٩٧).
(٢) طمس "بالأصل"، والمثبت يتناسب مع السياق.
(٣) ("المبسوط" للسرخسي (١٦/ ٢١٧ - كتاب الرجوع عن الشهادة).

<<  <  ج: ص:  >  >>