للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالفتح، ويقال منه: رجل لحن إذا كان فطنا.

قال الشافعي: وفي الحديث دلالة على أن الأئمة إنما كلفوا القضاء على الظاهر لقول رسول الله "فمن قضيت له بشيء من حق أخيه "، فأخبر أنه قد يكون خلافه في الباطن، فحرمه على من قضى له به، وأباح القضاء على الظاهر، ودلالة على أن قضاء الإمام لا يحل حراما ولا يحرم حلالا لقوله "فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه " ودلالة على أن كل حق وجب [لي] (١) ببينة أو قضاء قاض فأقررت بخلافه أن قولي أولى لقوله "فمن قضيت له " في الظاهر فلا يأخذه إذا كان في الباطن ليس له، ودلالة على أن الحكم بين الناس على نحو ما يسمع منهم مما لفظوا به، وإن كان قد يمكن أن يكون نياتهم أو غيبهم غير ذلك لقوله: "فمن قضيت له فلا يأخذ "، إذ القضاء عليه إنما هو بما لفظوا [به] (٢) لا بما غاب عنه، وقد وكلهم فيما غاب عنه منهم بنية أو قول إلى أنفسهم، ودلالة على أنه لا يحل لحاكم أن يحكم على أحد إلا بما لفظ، وأن لا يقضي عليه بشيء غير ما لفظ به لقول النبي "على نحو مما أسمع منه " فمن قضى بتوهم منه على سائله أو بشيء يظن أنه (حلف) (٣) به أو بغير ما سمع من السائلين فبخلاف كتاب الله وسنة نبيه، لأن الله قد استأثر بعلم الغيب، وادعى هذا (عليه) (٤)، ومثل هذا قضاؤه لعبد (٥) بالولد، وقوله لسودة "احتجبي منه " عندما رأى شبها بينا فقضى بالظاهر وهو فراش زمعة،


(١) في "الأصل": له والمثبت من "الأم" وهو أليق بالسياق.
(٢) من "الأم".
(٣) في "الأم": خُلُقٌ.
(٤) في "الأم": علمه.
(٥) أي: لعبد بن زمعة كما صرح به في "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>