للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حد الاستواء [قاعدًا] (١) أو نام قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا أو مضطجعًا؛ فعليه الوضوء؛ لأن النائم جالسًا يَكِلُّ (٢) للأرض فلا يكاد يخرج منه شيء إلا انتبه به (٣). وكان أبو ثور يقول: إن نام جالسًا لم يتوضأ، وإن نام مضطجعًا توضأ، قال: وذلك أن الجميع إذا أجمعوا على طهارة، ثم اختلفوا بعد أن نام جالسًا، فلا يجب أن تنقض طهارة مجمع عليها إلا بإجماع مثله.

قال أبو بكر: وهو كثير مما ندع هذا المثال، وأسعد الناس بهذا القول: من قال: ليس على من نام مضطجعًا وضوء حتى يوقن بحدث غير النوم، وقد بينت هذا مع غيره في [الكتاب] (٤) الذي اختصرت منه هذا الكتاب.

٤٥ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، نا وهب بن جرير، نا هشام، عن قتادة، عن أنس قال: كان أصحاب النبي ينتظرون صلاة العشاء الآخرة، ينعشون حتى تخفق رءوسهم، ثم يصلون، ولا يعيدون الوضوء (٥).


(١) في "الأصل": فغط. والمثبت من "د، ط، الأم".
(٢) كَلَّ يَكِلَّ كلالا وكَلَالَةً، والكَلُّ: العَيِّلُ والثِّقْلُ. "لسان العرب" مادة (كلل).
(٣) "الأم" (١/ ٦٢ - ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه).
(٤) في "الأصل": المختصر. والمثبت من "د، ط".
(٥) أخرجه: أبو داود (٢٠٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١١٩) من طريق هشام الدستوائي به، وأخرجه مسلم (٣٧٦/ ١٢٥)، والترمذي (٧٨)، وأحمد في "مسنده" (٣/ ٢٧٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٢٠) من طريق قتادة به بلفظ: "كان أصحاب رسول الله ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون" وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>