للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣ - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا عبد اللّه بن المبارك، عن حيوة بن شريح، عن حميد بن زياد، عن يزيد بن قُسَيْط، عن أبي هريرة قال: ليس على النائم القائم، ولا على المحتبي، ولا على الساجد النائم الوضوء (١).

٤٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل، نا إبراهيم، حدثني بن فليح، عن أبيه، عن شيبة بن الحارث أن أبا هريرة كان يفتي من نام مضطجعًا عليه الوضوء، ولا يأمر من نام (مضطجعًا) (٢) بالوضوء.

وفرقت فرقة رابعة بين من نام ساجدًا في الصلاة أو غير صلاة، فقالت: إذا نام رجل ساجدًا في الصلاة فليس عليه الوضوء، وإذا نام ساجدًا في غير صلاة فعليه الوضوء (٣)، هذا قول ابن المبارك (٤). وقد ذكرنا عن يعقوب قوله، وقال يعقوب: وأما القائم والقاعد والراكع، فإن غلبه النوم أو تعمد له لم تنقض الصلاة غير أنه مسيء في التعمد.

وقد كان الشافعي - إذ هو بالعراق - يقول: إنما سقط الوضوء عن النائم جالسًا بالأثر، وعن النائم في الصلاة كيف كان للأثر (٥).

وفي هذِه المسألة قول خامس، قاله الشافعي بمصر، قال الشافعي: وسواء الراكب السفينة والبعير والدابة، والمستوي بالأرض من زال عن


(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٢٢ - ١٢٣) من طريق عبد الله بن المبارك به، وزاد: "حتى يضطجع، فإذا أضطجع توضأ".
(٢) كذا في "الأصل"، وهو خطأ، ولعله سبق قلم أو انتقال نظر من الناسخ، ولعل الصواب: قاعدًا، أو قائمًا ليستقيم السياق.
(٣) زاد في "د، ط": وإن تعمد النوم ساجدًا في الصلاة فعليه الوضوء.
(٤) انظر: "التمهيد" (١٨/ ٢٤٤).
(٥) انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (١/ ٢٠٩) وقال فيه: جالسًا مستويًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>