للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القرآن، فقرأ الذي فرضه قراءة القرآن وذكر الله الأمي، فقد أدى كل واحد منهما ما عليه، فأيهما أم الآخر فصلاته جائزة، إذ كل واحد منهما مؤدٍ ما فرض عليه، وإذا كان للمريض أن يؤم من يصلي قائمًا عند من خالفنا ويؤدي كل فرضه، ويصلي المتيمم بالمتوضئين، فما يمنع أن يكون كذلك الذي يقرأ خلف أمي، وقد أدى كل واحد منهما ما فرض عليه؟ وقد أجاز من هذا مذهبه الصلاة خلف الجنب وهو غير داخل في صلاة ولا مؤدٍّ فرضًا، فقياس هذا أن يكون الأمي الذي يؤدي فرضه أولى بأن تجوز صلاة من صلى خلفه. والله أعلم.

١٩٣٧ - حدثنا حاتم أن الحميدي حدثهم، قال: نا سفيان، قال: نا يزيد أبو خالد، ومسعر بن كدام، عن إبراهيم السكسكي، عن عبد الله بن أبي أوفى، أن رجلًا قال للنبي : يا رسول الله، علمني شيئًا أقوله يجزئ من القرآن، فقال النبي : "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر" - قال سفيان: ولا أعلمه إلا أنه قال: "ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"، قال الحميدي: وكان سفيان يحدّث بهذا الحديث أبدًا على هذا، ثم حدثنا مرة فزاد فيه - قال: فضم الرجل عليها يده وقال: هذا لربي فماذا لي يا رسول الله؟ قال: "اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، وارزقني، وعافني" قال: فضم عليها (الأخرى) (١) ثم قال: هذِه خمس لربي وخمس لي (٢).


(١) في "الأصل": الآخر. والتصويب من المصادر.
(٢) أخرجه الحميدي (٧١٧) وأحمد (٤/ ٣٥٣، ٣٥٦، ٣٨٢)، وأبو داود (٨٢٨) والنسائي (٩٣٢)، وابن خزيمة (٥٤٤)، والحاكم (٨٨٠) في باب التأمين. وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، كلهم من طريق إبراهيم السكسكي به.=

<<  <  ج: ص:  >  >>