(٢) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب العلم، باب كتابة العلم، رقم (١١٢)، ١/ ٣٣، وفي الديِّات، رقم (٦٨٨٠)، ٩/ ٥. (٣) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب في اللُّقَطة، باب كيف تُعَرَّف لُقطة أهل مكة، رقم (٢٤٣٤)، ٣/ ١٢٥. (٤) مسلم، صحيح مسلم: كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها، رقم (١٣٥٥)، ٢/ ٩٨٨. (٥) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب تحريم حرم مكة، رقم (٢٠١٧)، ١/ ٦١٦. (٦) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (٧٢٤١)، ٢/ ٢٣٨. (٧) التِّرْمِذِيّ، سنن التِّرْمِذِيّ: كتاب الدّيات، باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو، رقم (١٤٠٥)، ٤/ ٢١. (٨) النَّسائي، المجتبى: كتاب القسامة، باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود، رقم (٤٧٨٥)، ٨/ ٣٨. (٩) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: كتاب الدّيات، باب من قُتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، رقم (٢٦٢٤)، ٢/ ٨٧٦.