للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ، وَرِيَّهُ، وَرَوْثَهُ، وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (١).

[تخريج الحديث]

سبق تخريجه (٢)، والحديث صحيح.

المرويَّات الواردة في سورة التوبة

٢٢٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ المَلِيْحِيّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤَذِّنِينَ يَوْمَ النَّحْرِ نُؤَذِّنُ بِمِنًى: أَلَا لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلِيًّا فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ: أَلَا لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ (٣).

[تخريج الحديث]

أخرجه البخاري (٤) عن إِسْحَاق بهذا الإسناد، وأخرجه مسلم (٥) وأبو داود (٦) والنَّسائي (٧) والبغوي في شرح السنة (٨) من طرق عن الزهريّ به.


(١) البغوي، معالم التنزيل، ٣/ ٣٧٢.
(٢) انظر الحديث رقم ٧٤.
(٣) البغوي، معالم التنزيل، ٤/ ١١.
(٤) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الصلاة، باب ما يستر من العورة، رقم (٣٦٩)، ١/ ٨٢، وفي تفسير القرآن، رقم (٤٦٥٧)، ٦/ ٦٥.
(٥) مسلم، صحيح مسلم: كتاب الحج، باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، رقم (١٣٤٧)، ٢/ ٩٨٢.
(٦) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب يوم الحج الأكبر، رقم (١٩٤٦)، ١/ ٥٩٩.
(٧) النَّسائي، المجتبى: كتاب مناسك الحج، باب قوله تعالى: } خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ] {الأعراف: ٣١ [، رقم (٢٩٥٧)، ٥/ ٢٣٤.
(٨) البغوي، شرح السنة: كتاب الحج، باب النهي عن الطواف عريانا، رقم (١٩١٢)، ٧/ ١٢١.

<<  <   >  >>