(٢) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطلاق، باب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: ١]، رقم (٥٢٦٧)، ٧/ ١٤٤. (٣) البغوي، شرح السنة: كتاب الطلاق باب لفظ التحريم، رقم (٢٣٥٨)، ٩/ ٢٢٦. (٤) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الإيمان والنذور، باب إذا حرّم طعامه، رقم (٦٦٩١)، ٨/ ١٤١. (٥) مسلم، صحيح مسلم: كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، رقم (١٤٧٤)، ٢/ ١١٠٠. (٦) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الأشربة، باب في شراب العسل، رقم (٣٧١٤)، ٢/ ٣٦١. (٧) الإمام أحمد، المسند: حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، رقم (٢٥٨٩٤)، ٦/ ٢٢١. (٨) البغوي، معالم التنزيل، ٨/ ١٦٢. (٩) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: ١]، رقم (٤٩١٢)، ٦/ ١٥٦.