للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ" (١).

[تخريج الحديث]

أخرجه البخاري (٢) عن مسدد بهذا الإسناد، وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد (٣).

وأخرجه مسلم (٤) وأبو داود (٥) وابن ماجه (٦) والنَّسائي (٧) وأحمد (٨) من طرق عن يحيى بن سعيد به.

الحكم: صحيح؛ اتفق على إخراجه الشيخان.

٦٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ المَلِيْحِيّ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْميّ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنَا زَاهِرُ بْنُ جَمِيلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ أَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إن ثابت مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ"؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - "اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً" (٩).

[تخريج الحديث]

أخرجه البخاري (١٠) عن زَاهِر بن جَمِيل بهذا الإسناد، وأخرجه البغوي في شرح السنة بهذا الإسناد (١١)، وأخرجه ابن ماجه (١٢) والنَّسائي (١٣) من طرق عن عكرمة به.


(١) البغوي، معالم التنزيل، ١/ ٢٦٢.
(٢) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، رقم (٥٠٩٠)، ٧/ ٧.
(٣) البغوي، شرح السنة: كتاب النكاح، باب اختيار ذات الدين، رقم (٢٢٣٩)، ٩/ ٧.
(٤) مسلم، صحيح مسلم: كتاب النكاح، باب استحباب نكاح ذات الدين، رقم (١٤٦٦)، ٢/ ١٠٨٦.
(٥) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين، رقم (٢٠٤٧)، ١/ ٦٢٤.
(٦) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: كتاب النكاح، باب تزويج ذات الدين، رقم (١٨٥٨)، ١/ ٥٩٧.
(٧) النَّسائي، المجتبى: كتاب النكاح، باب على ما تنكح المرأة، رقم (٣٢٢٦)، ٦/ ٦٥.
(٨) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (٩٥١٧)، ٢/ ٤٢٨.
(٩) البغوي، معالم التنزيل، ١/ ٢٧١.
(١٠) البخاري، الجامع المسند الصحيح: كتاب الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق فيه، رقم (٥٢٧٣)، ٧/ ٤٦.
(١١) البغوي، شرح السنة: كتاب الطلاق، باب الخلع، رقم (٢٣٤٩)، ٩/ ١٩٣.
(١٢) ابن ماجه، سنن ابن ماجه: كتاب الطلاق، باب المختلفة تأخذ ما أعطاها، رقم (٢٠٥٦)، ١/ ٦٦٣.
(١٣) النَّسائي، المجتبى: كتاب الطلاق، باب ما جاء في الخلع، رقم (٣٤٦٣)، ٦/ ١٦٩.

<<  <   >  >>