قلت: قد ثبت من رواية من رواه عنه قبل الاختلاط، فقد رواه عنه سفيان الثوريّ، وشعبة، وزائدة بن قدامة، فهؤلاء ممن روى عنه قبل الاختلاط، فرواية سفيان عند أحمد ٢/ ١٩٨، ورواية شعبة تأتي للمصنف ٢٠/ ١٤٩٦ ورواية زائدة عند أحمد ٢/ ١٨٨.
وتابع عطاءً أبو إسحاق السبيعيّ، عن السائب عند المصنف في "الكبرى" (١) عن محمد بن عبد الأعلى- وعند أحمد ٢/ ٢٢٣ عن يحيى بن آدم- كلاهما عن أبي بكر بن عيّاش، عن أبي إسحاق به.
والحاصل أن الحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له:
أخرجه هنا -١٤/ ١٤٨٢ وفي "الكبرى"١٤/ ١٨٦٧ - بالإسناد المذكور، وفي ١٩/ ١٤٩٦ - و"الكبرى" ٢٠/ ١٨٨٣ - عن عبد اللَّه بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهريّ، عن غُندر، عن شُعبة، عن عطاء به. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) ١١٩٤ (ت) في "الشمائل": ٣٢٤ (أحمد) ٢/ ١٥٩ و ٢/ ٦٣١ و ٢/ ١٨٨ و٢/ ١٩٨ (ابن خزيمة) ٩٠١ و ١٣٨٩ و١٣٩٢ و١٣٩٣. واللَّه تعالى أعلم
وفوائد الحديث تعلم مما ذكرناه في الأحاديث المتقدّمة، وبالله تعالى التوفيق.
[تنبيه]: هذا الحديث يدلّ على أن صلاة الكسوف تصلّى بركوع واحد في كل وكعة، وهو حجة لمن قال: إنها مثل صلاة الصبح، وهومخالف للأحاديث التي أخرجها الشيخان، وغيرهما من أنها بركوعين، فترجّح تلك الأحاديث عليه، ومن العلماء من رأى أن هذا من الاختلاف المباح، فجمع بأنه - صلى اللَّه عليه وسلم - فعل بهذا، وبهذا، وهذا غير صحيح، فإن في بعض طرق حديث ابن عمرو هذا أن ذلك وقع يوم مات إبراهيم ابن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، والأحاديث الصحيحة الكثيرة متفقة على أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - صلى صلاة الكسوف في ذلك اليوم بأربع ركوعات، وأربع سجدات، فلا يصحّ الجمع المذكور. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
١٤٨٣ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْعَظِيمِ, قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ سَبَلَانُ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو, عَنْ أَبِي سَلَمَةَ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقَامَ, فَصَلَّى لِلنَّاسِ, فَأَطَالَ الْقِيَامَ, ثُمَّ
(١) رواية المصنف في "الكبرى" ذكرها في "تحفة الأشراف" ج ٦ ص ٢٩٨ ولم أرها فيه.