للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: "لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلّى؟ فنزلت الآية"، إلى غير ذلك، من موافقاته المعروفة، وقد نظمها السيوطي رحمه الله في أبيات سماها "قطف الثمر في موافقات عمر"، وهي ضمنَ كتابه "الحاوي للفتاوي" (١).

والحاصل أن العمل بأمر النبي -صلى الله عليه وسلم-، لا بمجرّد رؤيا ذلك الصحابي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه -٩٣/ ١٣٥٠ - وفي "الكبرى" -١٢٧/ ١٢٧٣ - وفي "عمل اليوم والليلة" رقم -١٥٧ - بالإسناد المذكور.

وأخرجه (ت) ٣٤١٣ (أحمد) ٥/ ١٨٤ و٥/ ١٩٠ (عبد بن حميد) ٢٤٥ (الدارمي) ١٣٦١ (ابن خزيمة) ٧٥٢. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في فوائده:

منها ما بوّب له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان نوع آخر من عدد التسبيح.

ومنها: مشروعية الأذكار بهذه الألفاظ عقب الصلاة.

ومنها: أن قول الصحابي: أُمرنا، أو أُمر الناسُ، أو أمروا من المرفوع حكما، على ما عليه جمهور أهل العلم، من المحدثين، وغيرهم، وخالف في ذلك طائفة من العلماء، وقد تقدّم البحث عن هذا غير مرّة.

ومنها: بيان منزلة رؤيا المؤمن، وكونه جزءا من النبوّة، كما ثبت ذلك في الحديث المتفق عليه: "رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزءا من النبوّة"، فلذا صدقه النبي -صلى الله عليه وسلم-، حيث أمرهم على وفق ما رآه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

١٣٥١ - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً رَأَى فِيمَا يَرَى النَّائِمُ، قِيلَ لَهُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمَرَكُمْ نَبِيُّكُمْ -صلى الله عليه وسلم-؟ قَالَ: أَمَرَنَا أَنْ نُسَبِّحَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَنَحْمَدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَنُكَبِّرَ أَرْبَعًا


(١) قد ذكرتها في موضع آخر من هذا الشرح.