للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٠٤٢ - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: "نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا أَقُولُ: نَهَاكُمْ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْمُفَدَّمِ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (الحسن بن داود) بن محمَّد بن المنكدر بن عبد الله بن الْهُدَير، أبو محمَّد المدني المنكدري، لا بأس به [١٠].

روى عن ابن أبي فُديك، وأبي ضمرة، وابن عيينة، وعبد الرزاق، ومعتمر بن سليمان، وغيرهم. وعنه النسائي، وابن ماجه، وإبراهيم بن الجنيد، وغيرهم. قال صاعقة: سألته في أي سنة، كتبت عن المعتمر؟ فقال: في سنة كذا، فنظرنا، فإذا هو قد كتب عن المعتمر ابن خمس سنين. وقال البخاري: يتكلمون فيه. وقال ابن عدي: أرجوا أنه لا بأس به، وقال النسائي في أسماء شيوخه: لا بأس به. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الحاكم في "الكنى": ليس بالقوي عندهم. وقال مسلمة: مجهول. وأورد ابن عليّ في ترجمته حديثا من رواية ابن أبي عمر العدني عنه، ثم قال: ابن أبي عمر أكبر سنا من المنكدري، وأقدم موتا، وأورد له عدة أحاديث، وقال: لم أر له أنكر منها، وهي مُحْتَمَلة. وقال البخاري: مات بعد الموسم بقليل سنة (٢٤٧) (١). روى عنه المصنف، وله في هذا الكتاب هذا الحديث، وأعاده برقم (٥١٧٥)، وابن ماجه.

٢ - (ابن أبي فُديك) محمَّد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك الدِّيلي مولاهم، أبو إسماعيل المدني، صدوق، من صغار [٨]، ت ١٨٠ على الصحيح (ع) تقدم ٥١/ ٩٦٢.

٣ - (الضحاك بن عثمان) بن عبد الله بن خالد بن حِزَام الأسدي الحزامي، أبو عثمان المدني، صدوق يهم [٧] (م ٤) تقدم ٣٣/ ٣٧.

والباقون تقدموا قريبا. وكذا شرح الحديث، ومتعلقاته.

وقوله: "ولا أقول: نهاكم". قال النووي -رحمه الله-: ليس معناه أن النهي مختص به، وإنما معناه أن اللفظ الذي سمعته بصيغة الخطاب لي، فأنا أنقله كما سمعته، وإن كان الحكم يتناول الناس كلهم. انتهى (٢).


(١) "تهذيب التهذيب" جـ ٢ ص ٢٧٤ - ٢٧٥.
(٢) "شرح مسلم" جـ ٤ ص ١٩٨ - ١٩٩.