(في) اقتناء كلب (الصيد) أي الكلاب التي تصيد (والغنم) أي الكلاب التي تحرس الغنم، زاد في رواية مسلم "والزرع" أي التي تحرس الزرع (وقال) - صلى الله عليه وسلم - (إذا ولغ الكلب) من باب نفع، وشرب، ووعد، وورث، ووجل، كما تقدم، أي شرب بطرف لسانه (في الإناء) فحركه، وقوله "في الإناء" مبين أن قوله فيما تقدم "في إناء أحدكم" بالإضافة غير معتبر تقييده كما حققناه فيما مضى (فاغسلوه سبع مرات) فيه دلالة على نجاسة ولوغه وما ولغ فيه وسيأتي تحقيق المسألة (وعفروه) أي ادلكوا الإناء (الثامنه) أي في الغسلة الثامنة (بالتراب) متعلق بـ"عفروه"، وظاهر الحديث وجوب غسلة ثامنة، وأن غسله بالتراب غير الغسلات السبع بالماء، وبه قال الحسن البصري، وأحمد بن حنبل في
رواية حرب الكرماني عنه، وروي عن مالك أيضا، وهو المذهب الراجح، وسيأتي تمام البحث في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.
مسائل تتعلق بحديث الباب
المسألة الأولى: في درجته: حديث الباب أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند المصنف: أخرجه هنا ٦٧، ٣٦٦، وفي الكبرى بهذا السند، وفي ٣٣٧ عن عمرو بن يزيد، عن بهز عن شعبة به.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه مسلم في الطهارة، عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، وعن محمَّد بن حاتم، عن يحيى بن سعيد، وعن يحيى بن حبيب بن عربي، عن خالد بن الحارث، وعن محمَّد بن الوليد، عن غندر: أربعتهم عن شعبة، عن أبي التياح، عن مطرف بن عبد الله، عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وفي البيوع عن هؤلاء الأربعة، وعن إسحاق بن إبراهيم، عن النضر بن شميل، وعن أبي