للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال: وعلى هذا العمل عند أهل العلم، وبه يقول ابن المبارك، وأحمد، وإسحاق (١).

وقال الشافعي: وَذَكَرَ عن مالك أنه يَكرَه أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال، نحو "الطور" و"المرسلات". قال الشافعي: لا أكره ذلك، بل أسْتَحِبُّ أن يقرأ بهذه السور في صلاة المغرب. انتهى (٢).

قال في "الفتح" وكذا نقله البغوي في "شرح السنة" عن الشافعي. والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهية في ذلك، ولا استحباب. وأما مالك فاعتمد العمل بالمدينة، بل وبغيرها.

قال ابن دقيق العيد رحمه الله: استمر العمل على تطويل القراءة في الصبح، وتقصيرها في المغرب.

والحق عندنا أن ما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، وثبتت مواظبته عليه فهو مستحب، وما لم تثبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله عندي حسن جِدًّا. والله تعالى أعلم.

قال الحافظ رحمه الله: قلت: الأحاديث التي ذكرها البخاري رحمه الله في القراءة هنا ثلاثة مختلفة المقادير؛ لأن "الأعراف" من السبع


(١) قال في تحفة الأحوذي: وبه يقول الحنفية. اهـ.
(٢) جامع الترمذي بنسخة تحفة الأحوذي جـ ٢ ص ٢٢١.