للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يصلي في بيتي قبل الظهر أربعًا، ثم يخرج، فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين". قال أبو جعفر الطبري: الأربع كانت في كثير من أحواله، والركعتان في قليلها (١).

(وكان يصلي بعد المغرب ركعتين في بيته) قيد للركعتين بعد المغرب، ومثله العشاء، لما تقدم في رواية البخاري، وفي رواية له: "فأما المغرب والعشاء ففي بيته".

(وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف) أي يرجع إلى بيته (فيصلي ركعتين) بالرفع، لا بالنصب. قاله العيني (٢).

وقال ابن بطال: إنما أعاد ابن عمر رضي الله عنه ذكر الجمعة بعد الظهر من أجل أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر، قال: والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر، واقتصر فيها على ركعتين ترك التنفل بعدهما في المسجد خشية أن يظن أنها التي حذفت. انتهى.

قال في "الفتح": وعلى هذا فينبغي أن لا يتنفل قبلها ركعتين متصلتين بها في المسجد لهذا المعنى. انتهى (٣). والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.


(١) أفاده في الفتح جـ ٣ ص ٣٧٧.
(٢) عمدة القاري جـ ٦ ص ٢٥٠.
(٣) فتح جـ ٣ ص ٩٥.