للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قبل الظهر) أي قبل صلاة الظهر (ركعتين). وفي رواية مسلم، ورواية للبخاري: "سجدتين" بدل "ركعتين" في الكل. والمراد بهما الركعتان. وفي رواية للبخاري: "حفظت من النبي -صلى الله عليه وسلم- عشر ركعات؛ ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يُدْخَلُ على النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها: (وبعدها ركعتين).

وفي هذا الحديث الاقتصار على ركعتين قبل الظهر، وسيأتي للمصنف برقم ٥٦/ ١٧٥٧، من حديث عائشة رضي الله عنها: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان لا يدع أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين قبل الفجر". ويجمع بأن كل واحد منهما وصف ما رأى، ويحتمل أن يكون ابن عمر رضي الله عنه نسي ركعتين من الأربع، وهذا -كما قال الحافظ- احتمال بعيد، والأولى أن يحمل على حالتين، فكان تارة يصلي ثنتين، وتارة يصلي أربعًا.

وقيل: هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين، وفي بيته يصلي أربعًا. ويحتمل أن يكون يصلي إذا كان في بيته ركعتين، ثم يخرج إلى المسجد، فيصلي ركعتين، فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته، واطلعت عائشة على الأمرين، ويقوي الأول ما رواه مسلم (١)، وأحمد، وأبو داود في حديث عائشة رضي الله عنها: "كان


(١) عزا في الفتح هذا الحديث لأحمد، وأبي داود، وهو في مسلم أيضًا، فكان الأولى عزوه إليه أيضًا. فتنبه.