آخرها، ومن صلى وأمامه في الصف فرجة يمكنه سدها بنفسه، فلم يفعل بطلت صلاته.
واستدل على ذلك بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. "لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم". المتقدم ٢٥/ ٨١٠ قال: وهذا وعيد شديد، والوعيد لا يكون إلا في كبيرة من الكبائر، ثم ذكر قول أنس رضي الله عنه: كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه لقدمه. وهو في "صحيح البخاري". ثم قال: وهذا إجماع منهم، ثم قال: وبقولنا يقول السلف الطيب، روينا بأصح إسناد عن أبي عثمان النهدي، قال. كنت فيمن ضرب عمرُ بن الخطاب قدمه لإقامة الصف في الصلاة.
قال ابن حزم: ما كان رضي الله عنه ليضرب أحدًا، ويستبيح بشرة محرمة عليه على غير فرض. ثم حكى ابن حزم بعث عمر رجالاً يسوون الصفوف، فإذا جاءوا كبر. وكذلك بعث عثمان رضي الله عنه رجالاً لذلك، وأنه لا يكبر حتى يخبروه باستوائها، ثم قال: فهذا فعل الخليفتين بحضرة الصحابة، لا يخالفهم في ذلك أحد منهم، ثم حكى عن سويد بن غفلة، قال: كان بلال هو مؤذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضرب أقدامنا في الصلاة، ويسوي مناكبنا، ثم قال: فهذا بلال ما كان ليضرب أحدًا على غير الفرض، ثم حكى قولهم لأنس بن مالك رضي الله عنه لما قدم المدينة: أتنكر شيئًا مما كان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: