للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأجمعوا إذا كانوا ثلاثة أنهم يقفون وراءه، وأما الواحد، فيقف عن يمين الإمام عند العلماء كافة، ونقل جماعة الإجماع فيه.

ونقل القاضي عياض رحمه الله تعالى عن ابن المسيب أنه يقف عن يساره، ولا أظنه يصح عنه، وإن صح فلعله لم يبلغه حديث ابن عباس، وكيف كان، فهم اليوم مُجمِعون على أنه يقف عن يمينه. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى (١).

وقال الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله تعالى: ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه من كون الاثنين يصطفان مع الإمام، هو قول أبي حنيفة، ولا حجة في الموقوفات مع وجود الأحاديث الصحيحة المرفوعة. وقد رفع أبو داود (٢) هذا من حديث ابن مسعود، فقال فيه: "ثم قام، فصلى بيني وبينه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعل". وهذا ضعيف؛ فإن في إسناده هارون بن عنترة، وقد قال فيه الدارقطني: إنه متروك يكذب. وهذا جرح مفسر، فهو مقدم على توثيق أحمد، وابن معين، وقد تابعه عليه محمد بن إسحاق فيما رواه البيهقي في سننه، إلا أنه عنعنه، وهو مدلس، قال النووي في الخلاصة: وهو ضعيف؛ لأن المدلس إذا قال: "عن" لا يحتج به بالاتفاق.


(١) شرح مسلم جـ ٥ ص ١٥ - ١٦.
(٢) قال الجامع: وقد رفعه النسائي أيضاً في هذا الباب.