للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومنها: جواز إمامة المفضول للفاضل.

ومنها: سؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك؛ لاحتمال أن يكون له عذر يبيح المخالفة.

ومنها: إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية.

ومنها: اعتماد ذكر الرجل لنفسه بما يشعر بالتواضع من جهة استعمال أبى بكر خطاب الغيبة مكان خطاب الحضور، إذ كان حق الكلام أن يقول أبو بكر رضي الله عنه: ما كان لي، فعدل عنه إلى قوله: "ما كان لابن أبي قحافة"؛ لأنه أدل على التواضع من الأول.

ومنها: جواز العمل القليل في الصلاة، لتأخر أبي بكر رضي الله عنه عن مقامه إلى الصف الذي يليه، وأن من احتاج إلى مثل ذلك يرجع القهقرى، ولا يستدبر القبلة، ولا ينحرف عنها.

ومنها: أن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله استنبط من الحديث جواز الفتح على الإمام؛ لأن التسبيح إذا جاز جازت التلاوة من باب أولى (١). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الخامسة: اختلف أهل العلم في حكم التسبيح للرجل، إذا نابه شيء في صلاته:


(١) راجع هذه الفوائد في "الفتح" جـ ٢ ص ٣٩٤ - ٣٩٥. وعمدة القاري جـ ٥ ص ٢١٠ - ٢١٢.