للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إذا لم يتخذ سترة. واستدل به غيره على أنه يباح ترك اتخاذ السترة في المسجد الحرام. وكل ذلك غير مسلم لعدم صحة الدليل، كما سيأتي تحقيق القول في ذلك قريباً إن شاء الله تعالى.

وقال السندي عند قوله: "وليس بينه وبين الطُّوّاف أحد" ما نصه: قلت: لكن المقام يكفي سترة، وعلى هذا فلا يصح هذا الحديث دليلاً لمن يقول: لا حاجة في مكة إلى سترة. فليتأمل (١).

قال الجامع: في قوله: لكن المقام يكفي سترة. نظر؛ إذ ليس في الحديث ما يدل على أنه جعل المقام سترة. بل إنما صلى إلى جنبه. كما قدمنا قريباً فتبصر. والله الهادي إلى سواء السبيل، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه هذا ضعيف؛ لكونه معلولاً؛ لأن كثير بن كثير لم يسمعه من أبيه، كما بينه ابن عيينة رحمه الله تعالى.

قال أبو داود رحمه الله في سننه: حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا سفيان ابن عيينة، حدثني كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة، عن بعض أهله، عن جده، أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي مما يلي باب بني سهم،


(١) شرح السندي جـ ٢ ص ٦٧.