حلقيَّ العين، أو اللام. وحكى ابن سِيدَهْ عن قوم: أبِيَ يَأبَى، كنَسِي يَنْسَى، وحكى ابن جني، وصاحب القاموس: أبَى يَأبِي، كضرب يضرب.
(فليقاتله) زاد في الكبرى: "فإن معه القرين"؛ أي الشيطان. وفي رواية البخاري:"فليدفعه"، ولمسلم "فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله"؛ أي يدفع بيده في نحره، فإن لم يندفع بذلك، فليدفعه، ولو بما يؤدي إلى قتله.
وقال في الفتح: قوله: "فليدفعه"؛ قال القرطبي رحمه الله: أي بالإشارة، ولطيف المنع. وقوله:"فليقاتله"؛ أي يزيد في دفعه الثاني أشد من الأول. قال: وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح؛ لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة، والاشتغال بها، والخشوع فيها. اهـ.
قال الجامع: ما قاله القرطبي مخالف لظاهر الحديث؛ فإن رواية مسلم صريحة في الدفع باليد، لا بالإشارة. وأصرح منه رواية الإسماعيلي، ولفظه:"فإن أبى فليجعل يده في صدره، ويدفعه"، وأما دعواه مخالفة الإقبال على الصلاة، والخشوع، فليس بمسلم؛ لأن من أمر بالخشوع في الصلاة هو الذي شرع المقاتلة فيها، فلا منافاة، ولا معارضة؛ إذ كل من عند الله. فتبصر.
قال الحافظ رحمه الله: وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله