للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الثانية: أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة، أو مباعداً عن السترة، ولا يجد المار مندوحة، فيأثم المصلي دون المار.

الثالثة: مثل الثانية، لكن يجد المار مندوحة، فيأثمان جميعاً.

الرابعة: مثل الأولى، لكن لم يجد المار مندوحة، فلا يأثمان جميعاً. انتهى (١).

قال الحافظ رحمه الله تعالى بعد نقله لكلام ابن دقيق العيد هذا، ما حاصله: وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقاً، ولو لم يجد مسلكاً، بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته. ويؤيده قصة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه -يعني الآتية في الحديث التالي- فإن فيها: "فنظر الشاب، فلم يجد مساغاً، إلا بين يديه".

وقال إمام الحرمين: إن الدفع لا يشرع للمصلي في هذه الصورة. وتبعه الغزالي، ونازعه الرافعي. وتعقبه ابن الرفعة بما حاصله أن الشاب إنما استوجب من أبي سعيد الدفع لكونه قصر في التأخر عن الحضور إلى الصلاة حتى وقع الزحام. انتهى. وما قاله محتمل، لكن لا يدفع الاستدلال؛ لأن أبا سعيد لم يعتذر بذلك، ولأنه متوقف على أن ذلك وقع قبل صلاة الجمعة، أو فيها مع احتمال أن يكون ذلك وقع بعدها، فلا يتجه ما قاله من التقصير بعدم التبكير، بل كثرة الزحام حينئذ


(١) اهـ. إحكام الأحكام جـ ٢ ص ٤٥٠ - ٤٥١ بتوضيح من الفتح.