للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

انتهى. قال الحافظ: ومقتضى ذلك أن يعد في الكبائر.

ومنها: أخذ القرين عن قرينه ما فاته، أو استثباته فيما سمعه.

ومنها: الاعتماد على خبر الواحد.

ومنها: ما كان عليه الصحابة من شدة طلبهم للعلم حيث يتلقونه بالمراسلة.

ومنها: الاقتصار على النزول مع القدرة على العلو؛ لأن زيد بن خالد أرسل بسر بن سعيد، إلى أبي جهيم، ولو طلب العلو لسعى إليه بنفسه.

ومنها: جواز استعمال "لو" في باب الوعيد، ولا يدخل ذلك في النهي؛ لأن محل النهي أن يشعر بما يعاند المقدور.

ومنها: أن ابن بطال رحمه الله استنبط من قوله: "لو يعلم" أن الإثم يختص بمن يعلم بالنهي، وارتكبه. اهـ. قال الحافظ: وفي أخذ ذلك منه بعد، ولكنه معروف من أدلة أخرى.

ومنها: أن ظاهر الحديث أن الوعيد المذكور يختص بمن مر، لا بمن وقف عامداً مثلاً بين يدي المصلي، أو قعد، أو رقد، لكن إن كانت العلة التشويش على المصلي فهو في معنى المار. قاله في الفتح.

قال الجامع: عندي الأولى ما دل عليه ظاهر النص؛ لأن علة النهي ليست معروفة. والله أعلم.