للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن بطال: لم أجد في نبش قبور المشركين لتتخذ مسجدًا نصًا عن أحد من العلماء، نعم اختلفوا هل تنبش بطلب المال؟ فأجازه الجمهور، ومنعه الأوزاعي، وهذا الحديث حجة للجواز؛ لأن المشرك لا حرمة له حيًّا ولا ميتًا. قاله في الفتح جـ ٧ ص ٣١٢.

(وبالنخل فقطعت) أي أمر بقطع النخل، فقطعت، وهذا -كما قال في الفتح-: محمول على أنه لم يكن يثمر، أو يثمر, ولكن دعت الحاجة إليه ليمكن بناء المسجد في ذلك المكان. والله أعلم.

(وبالخَرِبِ فسويت) أي أمرهم بتعديل الخَرِب، فعدلت، يقال: سويت المكان: إذا عدلته. كما في المصباح. وإنما أمر بذلك لتستوي الأرض، فتصلح لبناء المسجد عليها.

(فصفُّوا النخل قبلة المسجد) من صَفَفْتُ الشيءَ صَفًّا. أي جعلوها سواري جهة القبلة ليسقف عليها. أفاده في المنهل.

وفي مغازي ابن بكير، عن ابن إسحاق: جعلت قبلة المسجد من اللبن، ويقال: بل من حجارة منضودة بعضها على بعض.

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أن المسجد كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مبنيًا باللَّبِنِ، وسَقْفُهُ الجريد، وعَمَدُه خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئًا". . . قال البدر العيني -رحمه الله-: ولعل المراد بالقبلة جهتها, لا القبلة المعهودة اليوم، فإن ذلك لم يكن ذلك الوقت.