وقد ترجم البخاري -رحمه الله- في الصحيح بقوله:"باب كم بين الأذان والإقامة". قال الحافظ: ولعله أشار بذلك إلى ما روي عن جابر، فذكر ما تقدم، ثم قال: فكأنه أشار إلى أن التقدير بذلك لم يثبت. وقال ابن بطال: لا حدّ لذلك غير تمكن دخول الوقت، واجتماع المصلين، ولم يختلف العلماء في التطوع بين الأذان والإقامة، إلا في المغرب، كما سيأتي. انتهى. "فتح" جـ ٢ ص ١٢٦. والله تعالى أعلم.